للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[اختلات المحدثين في اشتراط عدد المزكي والجارح]

واختلفوا أيضا في اشتراط العدد في المزكي والجارح، والشاهد

والراوي (١) .

ا - فاشترط بعضهم العدد فيهما.

٢ - ومنهم من قال: لايشترط فيهما، وإن كان الأحوط في

الشهادة الاستظهار بعدد المزكي.


= نعم إذا كان ينكر أمرا متواترا من الشرع، معلوما من الدين بالضرورة،
أو اعتقد عكسه، كان كافرا قطعا، لأن ذلك ليس محلا للاجتهاد بل هومكابرة فيما
هو متواتر من الشريعة، معلوم من الدين بالضرورة، فكان كافرا مجاهرا، فلا يقبل
مطلقا: حرم الكذب أولم يحرمه ".
ثم أورد كلاما لبعض الأصوليين في رد رواية صاحب البدعة الجلية الداعية
إليها، وقبول رواية صاحب البدعة الخفية غير الداعية إليها، ثم رده بقوله رحمه الله
تعالى:
"وقد علمت أن المدار على أنه يحرم الكذب أو لا يحرمه، فإن كان يحرمه
خصوصا على الله ورسوله، فكونه يدعو إلى بدعته الجلية أو غيرها أو لا يدعو،
فلا يمكنه أن يجرأ على الكذب، خصوصا إذا كان ممن يرى الكفر بارتكاب الكبائر،
التي منها الكذب على الله ورسوله، فإنه يتباعد عن ذلك تباعده عن الكفر.
وكونه مخاصما لغيره فيما يتعلق ببدعته شيء، وكونه يكذب على الله ورسوله
شيء اخر، فإنه إن خاصم فيما يكون دليله سمعا، فاحترازه عن الكذب يلزمه أن
لا يستدل إلا بما يصح ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق المعروف
عند أئمة الحديث، فالمعول عليه هوما نقله الإمام السيوطي عن الحافظ ابن حجر،
فاحرص عليه، وخذ هذا التحقيق ".
(١) حرف (و) من لفظ (والشاهد) ساقط من الأصل، فأثبته.

<<  <   >  >>