للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[الأمر]

[تعريفه]

الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.

فخرج بقولنا: «قول»؛ الإشارة فلا تسمى أمراً، وإن أفادت معناه.

وخرج بقولنا: «طلب الفعل»؛ النهي لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به.

وخرج بقولنا: «على وجه الاستعلاء»؛ الالتماس، والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن.

[صيغ الأمر]

صيغ الأمر أربع:

١ - فعل الأمر، مثل: {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ} [العنكبوت: من الآية ٤٥]

٢ - اسم فعل الأمر، مثل: حيّ على الصلاة.

٣ - المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل: {فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَاب} [محمد: من الآية ٤]

٤ - المضارع المقرون بلام الأمر، مثل: {لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} [المجادلة: من الآية ٤]

<<  <   >  >>