١ - وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجيب عنه متى سئل بكل حال.
٢ - أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت، أو تتبع الرخص، أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى.
٣ - أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضرراً، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها؛ دفعاً لأشد المفسدتين بأخفهما.
ما يلزم المستفتي:
[يلزم المستفتي أمران]
الأول: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي، وغير ذلك من المقاصد السيئة.
الثاني: أن لا يستفتي إلا من يعلم، أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى.
وينبغي أن يختار أوثق المفتين علماً وورعاً، وقيل: يجب ذلك.
الثالث: أن يصف حالته وصفا صادقا دقيقا، كقول السائل:
إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا بت عطشنا، أقنتوضأ بما البحر؟
الرابع: أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما.