النهي: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية، مثل قوله تعالى:{وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ}[الأنعام: من الآية ١٥٠].
فخرج بقولنا:«قول»؛ الإشارة، فلا تسمى نهياً وإن أفادت معناه.
وخرج بقولنا:«طلب الكف»؛ الأمر، لأنه طلب فعل.
وخرج بقولنا:«على وجه الاستعلاء»؛ الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن.
وخرج بقولنا:«بصيغة مخصوصة هي المضارع إلخ»؛ ما دل على طلب الكف بصيغة الأمر مثل: دع، اترك، كف، ونحوها؛ فإن هذه وإن تضمنت طلب الكف لكنها بصيغة الأمر فتكون أمراً لا نهياً.
وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغة النهي، مثل: أن يوصف الفعل بالتحريم أو الحظر أو القبح، أو يذم فاعله، أو يرتب على فعله عقاب، أو نحو ذلك (١).
(١) علق فضيلة الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: =