للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين.

٢ - الإرشاد: مثل قوله صلّى الله عليه وسلّم لمعاذ: «لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» (١).

من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي:

الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي «هو» المكلف، وهو البالغ العاقل.

فخرج بقولنا: «البالغ»؛ الصغير، فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفاً مساوياً لتكليف البالغ، ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمريناً له على الطاعة، ويمنع من المعاصي؛ ليعتاد الكف عنها.

وخرج بقولنا: «العاقل»؛ المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي، ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد، ولو فعل المأمور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه.

ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصغير والمجنون، لأن إيجاب هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل!.

والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره؛ لقوله تعالى: {وَمَا


(١) رواه أحمد «٥/ ٢٤٤/ ٢٢١٧٢» و «٢٤٧/ ٢٢١٧٩» وأبو داود «١٥٢٢» كتاب الوتر، باب في الاستغفار.
والنسائي في «المجتبى» «١٣٠٢» كتاب السهو، باب نوع اخر من الدعاء.
وصححه النووي، وجزم بثبوته الحافظ في «الفتح» «١١/ ١٣٣».

<<  <   >  >>