للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لمجمل قوله صلّى الله عليه وسلّم: «فإذا رأيتم منها شيئاً فصلوا» (١).

ومثال بيانه بالقول والفعل: بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلّى الله عليه وسلّم: «إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر ...»، الحديث (٢).

وكان بالفعل أيضاً، كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قام على المنبر فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ... ، الحديث، وفيه: ثم أقبل على الناس وقال: «إنما فعلت هذا؛ لتأتموا بي، ولتعلموا صلاتي» (٣).


(١) رواه البخاري «٥٧٨٥» كتاب اللباس، ٢ - باب من جر إزاره من غير خيلاء. ومسلم «٩١١» كتاب الكسوف، ٥ - باب ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة.
(٢) رواه البخاري «٦٢٥١» كتاب الاستئذان، ١٨ - باب من رد فقال: عليك السلام واللفظ له.
ومسلم «٣٩٧» كتاب الصلاة، ١١ - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمهم قرأ ما تيسر له من غيرها.
(٣) رواه البخاري «٩١٧» كتاب الجمعة، ٢٦ - باب الخطبة علعى المنبر.
ومسلم «٥٤٤» كتاب المساجد، ١٠ - باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة.

<<  <   >  >>