للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[النوع الثاني: في أحكام المفتي وآدابه]

وفيه مسائل ١:

إحداها٢: الإفتاء في أصله فرض كفاية، فإذا سئل وليس في الناحية غيره تعين عليه الجواب، وإلا فإن كان فيها غيره وحضر فالجواب في حقهما فرض كفاية، وإن لم يحضر إلا واحد فوجهان: أصحهما لا يتعين لما سبق، والثاني يتعين، وهما كالوجهين في مثله في الشهادة، ولو سأل عامي عما لم يقع لم يجب جوابه.

الثانية٣: إذا تغير اجتهاده وعلم المقلد من مستفتٍ وغيره برجوعه عمل


١ كتاب العلم للنووي ص١٢٦.
٢، ٣ كتاب العلم للنووي ص١٢٦.

<<  <   >  >>