للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأصح أن لله تعالى في مسائل الاجتهاد حكما معينا قبل الاجتهاد، وأن عليه إمارة، وأن المجتهد مكلف بإصابته، وأن المخطئ لا يأثم بل يؤجر لبذله وسعه في طلبه، قال صلى الله عليه وسلم: "من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، فإن قصر أثم" ١، واعلم أن للمصيب في العقليات أجرا واحدا قطعا، وهو من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع، والمخطئ فيها آثم إجماعا بل كافر إن نفى الإسلام كله أو بعضه، وللمصيب في نقليات فيها قاطع من نص أو إجماع واحد قطعا، وقيل على الخلاف فيما لا قاطع فيه، والراجح فيه أنه واحد للخبر المار.

النوع الثاني: في أحكام المفتي وآدابه:


١ صحيح البخاري ٦/ ٢٦٧٦، ومسلم ٣/ ١٣٤٢، وسنن البيهقي الكبرى ١٠/ ١١٩، والسنن الكبرى للنسائي ٣/ ٤٦١، وشعب الإيمان ٦/ ٧٣، وشرح النووي على صحيح مسلم ١٢/ ١٣.

<<  <   >  >>