(٢) نقله ابن رشد في «فتاويه» (٢/٧٦١) ، وابن حزم في «الإحكام» (٦/١٠٩) أو (٦/٨٣١ - ط. الأخرى) ، والقرافي في «الفروق» (٤/٢٥١) في (الفرق التاسع والستون والمئتين) عن العز بن عبد السلام، وعنه الشاطبي في «الاعتصام» (١/٤٩، ٣٠١، ٢/٢٧٧ - بتحقيقي) ، وشكك في صحة نسبتها إليه في (١/٣١٢ - بتحقيقي) ، وكذا طعن ابن حزم في «الإحكام» (٦/٨٣١) بهذا الأثر وصحته، قال عقبه: «هذا من توليد من لا دين له، ولو قال عمر ذلك لكان مرتداً (!!) عن الإسلام، وقد أعاذه الله من ذلك، وبرأه منه، فإنه لا يجيز تبديل أحكام الدين إلا كافر» ، وتعقبه العلامة أحمد شاكر بقوله: «هذه كلمة حكيمة جليلة، لا كما فهم ابن حزم، فإن معناها أن الناس إذا اخترعوا ألواناً من الإثم والفجور والعدوان استحدث لهم حكامهم أنواعاً من العقوبات والأقضية والتعزير -مما جعل الله من سلطان الإمام- بقدر ما ابتدعوا من المفاسد، ليكون زجراً لهم ونكالاً» . انظر -لزاماً-: «شرح ابن ناجي على الرسالة» (٢/٢٧٦) ، و «فتاوى محمد بن إبراهيم» (٣/٧٢-٧٣) .