للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[صورة فتوى الشيخ عبد الله الجزار (١) ]

وقد أُرْسِلَتْ هذه الفتوى إلى الفاضل الشيخ عبد الله الجزار، مفتي عكا، وسئل عن رأيه في ذلك، فأجاب بما يلي:

الحمد لله ملهم الصَّواب، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيدنا محمد، والآل، والأصحاب، أما بعد:

فأقول: إنَّ إطلاق الكراهة التَّحريمية في رفع الصوت أمام الجنائز بالذِّكر وخلافه خلاف ما ذكره العلامة ابن عابدين في «حاشيته رد المحتار» (٢) ، من كون كراهة ما ذكر، قيل: تنزيهية، وقيل: تحريمية (٣) ، وكذلك ذكر القهستاني في «شرح الرُّموز» ما نصه: لا بأس لمشيع الجنازة بالجهر بالقرآن والذكر، وقيل: إنه مكروه كراهة التَّحريم، فإنَّ ظاهره صريح في أنَّ المعتمد فيه الكراهة التنزيهية لذكره كراهة التحريم بما يشعر بالضَّعف. وذكر مثل ذلك -أيضاً- في «شرح ملتقى الأبحر على مجمع الأنهر» (٤) ،


(١) وهو شيخ خزيران المردود عليه، وقد ولد في عكا سنة ١٨٥٥م، من أسرة قدمت من المغرب، ودرس في عكا، واتبع الطريقة الشاذلية، ثم درس في الأزهر، وعيّن خطيباً وإماماً في جامع أحمد باشا، والتحق في القضاء الشرعي، كاتباً في المحكمة الشرعية في العهد العثماني، وأصبح قاضياً شرعياً لمحكمة عكا، فمفتياً لها، وبقي مفتياً فيها زمن الانتداب البريطاني حتى آخر حياته، حقق رسالة الربيع بن ليث، وطبعها في عكا سنة ١٩٢٨م، توفي سنة ١٩٣٩م، ترجمته في «من أعلام الفكر والأدب في فلسطين» (ص ٨٩-٩٠) .
(٢) (٢/٢٣٣) .
(٣) الفرق بينهما: أن التنزيهية فيها عتاب، والأخرى فيها عقاب، والفرق بينهما وبين الحرام: أن الحرام ثبت بدليل قطعي دونها، وهذا على مصطلح الحنفية دون غيرهم. انظر: «تيسير التحرير» (٢/١٣٥) ، «مسلّم الثبوت» (١/٥٨) ، «التلويح على التوضيح» (٢/١٢٦) .
(٤) (١/٢٧٤) ..

<<  <   >  >>