• مالك [١٠٩٣] أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان (١). الدارقطني [٣/ ٢٢٨] نا أبو بكر النيسابوري نا يونس بن عبد الأعلى نا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أنه سمع سعيد بن المسيب يقول عن عمر بن الخطاب قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان. وقال ابن المنذر [٧١٨٠] حدثنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أسامة بن زيد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال: لا نكاح إلا بولي. اهـ صحيح. وروى البيهقي [١٤٠٩٧] من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أن عمر قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. قال البيهقي: هذا إسناد صحيح، وابن المسيب كان يقال له راوية عمر، وكان ابن عمر يرسل إليه يسأله عن بعض شأن عمر وأمره. اهـ
(١) - قال أبو عمر: قول عمر هذا اختلف فيه أصحابنا على قولين، فمنهم من قال أن قوله وليها أو ذوي الرأي من أهلها أو السلطان أن كل واحد من هؤلاء جائز إنكاحه ونافذ فعله إذا أصاب وجه الصواب من الكفاءة والصلاح. وقال آخرون: أراد بقوله وليها أقرب الأولياء وأقعدهم بها، وأراد بقوله: ذوي الرأي من أهلها عصبتها أولو الرأي وإن بعدوا منها في النسب إذا لم يكن الولي الأقرب، وكذلك السلطان إذا لم يكن ولي قريب ولا بعيد وجعلوا قول عمر هذا على الترتيب لا على التخيير كنحو اختلاف العلماء في معنى قول الله عز وجل في المحاربين: (أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض). اهـ[الاستذكار ٥/ ٣٩١]