للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٦١٧٧] حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن عمرو بن أبي سفيان قال: قال عمر: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها وإن نكحت عشرة أو بإذن سلطان. اهـ منقطع.