• عبد الرزاق [١٠٤٨٣] عن الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بإذن ولي أو سلطان. ابن أبي شيبة [١٦١٧١] حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن خثيم عن سعيد عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان مرشد. ابن المنذر [٧١٨٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثني عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان. اهـ ورواه قبيصة بن عقبة عن سفيان. وقال سعيد [٥٥٣] نا إسماعيل بن عياش عن جعفر بن الحارث عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بولي أو سلطان، فإن أنكحها سفيه مسخوط عليه فلا نكاح عليه. اهـ صحيح.
وروى البيهقي [١٤٠٩٥] من طريق الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم القداح عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. قال الشافعي رحمه الله وأحسب مسلما قد سمعه من ابن خثيم. اهـ هكذا بذكر الشاهدين، ورواه مؤمل بن إسماعيل عن سفيان في حديثه هذا عن ابن خثيم بذكر الشاهدين، ورواه عبد الله بن جعفر المخرمي عن ابن خثيم. والله أعلم.
وقال ابن أبي شيبة [١٦١٨٧] حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن أبي يحيى عن رجل يقال له الحكم بن ميناء عن ابن عباس: أدنى ما يكون في النكاح أربعة: الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدان. البيهقي [١٤١٨٧] أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محمد بن خالد عن رجل يقال له الحكم عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بأربعة ولى وشاهدين وخاطب. ثم قال وله شاهد عن ابن عباس بإسناد منقطع أخبرنا أبو علي روح بن أحمد بن عمر بن أحمد بن عبد الرحيم التميمي الأصبهاني أخبرنا أبو يعلى الزبيري حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن الحسين الماسرجسي حدثنا الحسن بن عيسى حدثنا ابن المبارك عن همام عن قتادة عن ابن عباس قال: لا نكاح إلا بأربع: خاطب وولى وشاهدين. هذا إسناد صحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن عباس. اهـ محمد بن خالد أبو يحيى لا بأس به. حسن.