للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٠٣٢٤] عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر بن الخطاب لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. ابن أبي شيبة [١٧٩٩٨] حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا سفيان عن حبيب عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال عمر: لأمنعن فروج ذوات الأحساب من النساء إلا من الأكفاء. سعيد [٥٣٧] نا هشيم قال: أنا حجاج عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال: قال عمر بن الخطاب: لا يزوج النساء إلا الأولياء، لا تنكحوهن إلا من الأكفاء. ورواه البيهقي [١٤١٣٥] من طريق جعفر بن عون أخبرنا مسعر عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد بن طلحة قال قال عمر: لأمنعن لذوات الأحساب فروجهن إلا من الأكفاء. اهـ ورواه أبو صالح كاتب الليث [١٤٧٦] حدثني إبراهيم عن أبيه عن إبراهيم بن محمد بن طلحة نحوه. مرسل جيد.

وقال عبد الرزاق [١٠٣٣١] عن ابن جريج قال وزعم ابن شهاب أن عمر بن الخطاب قال على المنبر والذي نفس عمر بيده لأمنعن فروج ذوات الأحساب إلا من ذوي الأحساب فإن الأعراب إذا كان الجدب فلا نكاح لهم، وذكر لهم شيء. ونكح بلال فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة ونكح بعدها ابنة عتبة بن الوليد بن ربيعة خالة من الأنصار فتبناه أبو حذيفة كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا حتى نزلت ادعوهم لآبائهم الآية.

وقال عبد الرزاق [١٠٣٢٣] عن ابن جريج عن محمد بن قيس عن حبيب بن أبي ثابت أن عمر قال: إذا كانت السنة فليس لأهل البادية نكاح. اهـ مرسل. ابن أبي شيبة [١٧٦٣٢] حدثنا محمد بن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال: كتب إلينا عمر إن الأعرابي لا ينكح المهاجرة يخرجها من دار الهجرة. اهـ يزيد ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [١٧٦٣٥] حدثنا عبيدة بن حميد عن الركين عن أبيه قال: خطب منظور بن زبان إلى خاله وكانا حاجين أو معتمرين فقال: نعم إذا رجعت أنكحتك، فخرج إليها أخوها ابن أمها وأبيها فأنكحها ابن خالها فقدم وقد أنكحت، فغضب أبوها غضبا شديدا وقال: إني أبرأ إلى الله من هذا النكاح، إني سمعت عمر يقول: لا ينكح المهاجرات الأعراب. اهـ ضعيف.