للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• سعيد [٥٩٥] نا سفيان عن أيوب قال سمعته من محمد بن سيرين سمعه من أبي العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة عند الناس، أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم وأحقكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أنكح امرأة من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية وإن أحدكم ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون ذلك عداوة في نفسه، ويقول لها: لقد كلفت إليك علق القربة قال: فكنت شابا فلم أدر ما علق القربة وأخرى تقولونها في مغازيكم: قتل فلان شهيدا ولعله أو عسى أن يكون قد أوقر دف راحلته أو عجزها ورقا أو ذهبا يبتغي الدنيا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. نا هشيم قال: أنا منصور عن ابن سيرين قال: نا أبو العجفاء السلمي قال: سمعت عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ألا لا تغالوا في صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله كان أولاكم به النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته فوق ثنتي عشرة أوقية، ألا وإن أحدكم ليغلي بصدقة امرأة حتى يبقى لها عداوة في نفسه، فيقول: لقد كلفت إليك علق أو عرق القربة، وأخرى تقولونها في مغازيكم قتل فلان شهيدا، ومات فلان شهيدا، ولعله أن يكون قد أوقر دف راحلته أو عجزها ذهبا أو فضة، يريد الدينار والدراهم، فلا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد.

نا إسماعيل بن إبراهيم قال: أنا سلمة بن علقمة وأيوب وابن عون وهشام عن محمد بن سيرين أما سلمة فقال: نبئت عن أبي العجفاء وأما غيره فقال: عن أبي العجفاء قال: قال عمر بن الخطاب: ألا لا تغالوا صدق النساء فإنه لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله عز وجل كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية، وإن الرجل ليغالي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت إليك علق القربة وكنت غلاما عربيا مولدا فلم أدر ما علق القربة، وأخرى تقولونها في مغازيكم هذه: قتل فلان شهيدا ولعله أن يكون قد أوقر عجز راحلته أو دابته ورقا وذهبا يطلب التجارة، فلا تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال محمد صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله عز وجل فهو في الجنة. قال إسماعيل: دخل حديث بعضهم في بعض. اهـ الصحيح موصول. ورواه عبد الرزاق [١٠٣٩٩] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي العجفاء نحوه. وعن الثوري عن عاصم عن ابن سيرين عن أبي العجفاء عن عمر مثله. قال الثوري وقوله كلفت إليك علق القربة يقول تعلقت القربة في المفاوز إليك مخافة العطش يعني الشن البالي. ابن أبي شيبة [١٦٦٢٨] حدثنا حفص بن غياث عن أشعث وهشام عن ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمي عن عمر. ابن أبي شيبة [١٦٦٢٩] حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمي مثله. ورواه ابن سعد [١١٣٠٠] أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن عوف عن ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمي عن عمر قال: ما نعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح شيئا من نسائه ولا أنكح شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقية، وهي ثمانون وأربعمئة درهم. اهـ صحيح.

أبو العجفاء اسمه هرم بن نسيب وثقه ابن معين (١).

وقال ابن أبي شيبة [١٦٦٣٢] حدثنا وكيع بن الجراح عن ابن أبي رواد عن نافع أن عمر نهى أن يزاد النساء على أربع مئة. عبد الرزاق [١٠٤٠١] عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع قال قال عمر بن الخطاب: لا تغالوا في مهور النساء فلو كان تقوى لله كان أولاكم به بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نكح ولا أنكح إلا على اثنتي عشرة أوقية قال نافع فكان عمر يقول مهور النساء لا يزدن على أربع مئة درهم إلا ما تراضوا عليه فيما دون ذلك قال نافع وزوج رجل من ولد عمر ابنة له على ست مئة درهم قال ولو علم بذلك نكله قال وكان إذا نهى عن الشيء قال لأهله إني قد نهيت كذا وكذا والناس ينظرون إليكم كما تنظر الحداء إلى اللحم فإياكم وإياه. اهـ مرسل صالح.

وقال ابن أبي شيبة [١٦٦٣٤] حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر عن نافع قال: تزوج ابن عمر صفية على أربع مئة درهم فأرسلت إليه إن هذا لا يكفينا فزادها مئتين سرا من عمر. اهـ شيخ أبي معاوية متروك.

وقال ابن سعد [١١٨٧٢] أخبرنا خالد بن مخلد البجلي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: أصدق عني عمر بن الخطاب صفية بنت أبي عبيد أربعمئة درهم وزدت أنا سرا مئتين. اهـ سند لا بأس به.

وقال ابن المنذر [٧٢٣٦] حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد عن حميد عن نافع أن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف، واشترى لها مطرفا بأربعمائة. اهـ حميد يدلس.

وقال أبو بكر النجاد في مسند عمر [٦٧] حدثنا محمد بن عبد الله ثنا هناد ثنا قبيصة عن سفيان عن رجل عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: لا تجعلوا صدقة النساء أكثر من أربع مائة. اهـ ضعيف.


(١) - قال أحمد في العلل [٩٥] حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين سمعه من أبي العجفاء سمعت عمر فذكر سفيان الحديث قال سفيان: يقولون علق القربة كلفت إليك حتى علقت القربة من البعد. اهـ