للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٦٧٠٤] حدثنا شبابة قال حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر. ابن وهب [٢٥٨] أخبرني يونس عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتى يقدم إليها شيئا من ماله ما رضيت به من كسوة أو عطاء. اهـ صحيح.