للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٦٩٦٨] حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا اجتلى امرأته في طريق فجعل لها عمر الصداق كاملا. اهـ مرسل جيد.

وقال ابن أبي خيثمة [٣٢٦٤] حدثنا مصعب بن عبد الله قال: قال ابن أبي حازم عبد العزيز: جلست إلى مالك بن أنس في زمان يحيى بن سعيد فسمعته يسأل عن امرأة بكر دخل عليها زوجها ثم خرج عنها فطلقها فقال: لم أمسها وصدقته بذلك. فقال مالك: لها نصف الصداق. فأنكرتها فجئت يحيى بن سعيد فذكرت ذلك له وكان متكئا فجلس، فقال: أفعل؟ قلت: نعم، فقال: لقد كان هذا من امرأة منا في عهد عمر بن الخطاب فجاءت بحمل فقيل لها: ما هذا؟ قالت: هو منه؛ يعني: زوجها، قيل: فليس زعمت أنه لم يمسك؟ قالت: إنه قد قال شيئا وكنت بكرا فاستحييت فصدقته وجاء الأمر بما لم أحتسب، فقضى لها عمر بالصداق كله. اهـ مرسل.