للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البيهقي [١٤٨٦٧] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم أخبرنا أبو الحسن الطرائفي حدثنا عثمان بن سعيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم) فهو الرجل يتزوج المرأة وقد سمى لها صداقا ثم يطلقها من قبل أن يمسها والمس الجماع فلها نصف الصداق وليس لها أكثر من ذلك. اهـ حسن.