للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• سعيد [٧٧٢] نا هشيم قال أنا ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه كان يقول في الرجل إذا أدخلت عليه امرأته، ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها، قال: عليه نصف الصداق. عبد الرزاق [١٠٨٨٢] عن ابن جريج قال أخبرني ليث عن طاووس عن ابن عباس قال لا يجب الصداق حتى يجامعها لها نصفه. عبد الرزاق [١٠٨٨٣] عن الثوري عن طاووس عن ابن عباس قال لها النصف. اهـ رحم الله الثوري هو حديث ليث. ابن أبي شيبة [١٦٩٧١] حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: لها نصف الصداق. ابن أبي شيبة [١٦٩٧٠] حدثنا ابن فضيل عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال: إذا طلق قبل أن يدخل فلها نصف الصداق وإن كان قد خلى بها. الشافعي [هق ١٤٨٦٥] أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن ليث عن طاوس عن ابن عباس أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة يخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله تعالى يقول (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم). اهـ ليث بن أبي سليم ضعيف.