للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١١٧٤٥] عن الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة قال أتي عبد الله بن مسعود فسئل عن رجل تزوج امرأة فلم يفرض لها ولم يمسها حتى مات قال فرددهم ثم قال: فإني أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني أرى لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربوع بنت واشق امرأة من بني رؤاس، وبنو رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة. اهـ رواه الترمذي وزاد: ففرح بها ابن مسعود (١). اهـ وصححه وابن حبان. وله طرق.


(١) - ثم قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وأحمد وإسحق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة. اهـ