للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١١١٠] عن يحيى بن سعيد أنه قال: سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها فقال زيد بن ثابت: لا، الأم مبهمة ليس فيها شرط، وإنما الشرط في الربائب. اهـ مرسل صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [١٦٥٢٣] حدثنا ابن علية عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه كان لا يرى به بأسا إذا طلقها ويكرهها إذا ماتت عنده. ابن المنذر [التفسير ١٥٤٢] حدثنا أبو سعد قال حدثنا حميد قال حدثنا خالد عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد أنه كان يقول: إذا تزوجها فتوفيت فأصاب ميراثها، فليس له أن يتزوج أمها وإن طلقها فما شاء فعل يعني: إن شاء تزوجها. ابن جرير [٨٩٥٣] حدثنا حميد قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها، كره أن يخلف على أمها. وإذا طلقها قبل أن يدخل بها، فإن شاء فعل. حدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فلا بأس أن يتزوج أمها. وقال ابن المنذر [٧٣٥١] حدثنا علي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قال: إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها تزوج أمها، وإن ماتت موتا لم يتزوج أمها. اهـ ثقات كلهم.

وقال ابن أبي شيبة [١٦٥٣٠] حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة قال: أخبرني عاصم بن سعيد الهذلي عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت كان يكره أن يتزوج بنت امرأة ماتت أمها عنده قبل أن يدخل بها. اهـ ورواه أحمد في العلل عن عفان، وقال [٥٤٧٠] حدثنا بهز وعبد الصمد وعفان قالوا حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال وأخبرني رجل عن سعيد بن المسيب عن زيد بن ثابت في رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها فورثها كره أن يتزوج أمها وإذا كان من طلاق فلا بأس. اهـ تفرد به همام بن يحيى.