للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٠٨٣٣] عن معمر عن سماك بن الفضل أن ابن الزبير قال الربيبة والأم سواء لا بأس بهما إذا لم يدخل بالمرأة. اهـ ثقات مرسل.