للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٢٦٢] عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أخيها ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها. سعيد [٩٦٣] نا عبد العزيز بن محمد قال حدثني ربيعة ويحيى بن سعيد وعمرو بن عبيد الله وأفلح بن حميد عن القاسم بن محمد قال: كان يدخل على عائشة من أرضع بنات أبي بكر، ولا يدخل عليها من أرضع نساء بني أبي بكر. ابن المنذر [٧٤٤٣] حدثنا علي حدثنا أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تأذن لمن أرضع أخواتها وبنات أخيها ولا تأذن لمن أرضع نساء إخوتها، وبني أخيها. اهـ صحيح، لعله كان احتياطا منها لمعنى آخر، وما حكى عنها عروة قبل يدل على خلافه. وقد صح عن القاسم وعروة كراهة لبن الفحل (١). والله أعلم.


(١) - قال ابن أبي شيبة [١٧٦٤٢] حدثنا ابن علية عن عباد بن منصور قال: سألت القاسم بن محمد: قلت امرأة أبي أرضعت جارية من عرض الناس بلبان إخوتي من أبي، تحل لي؟ قال: لا، أبوك أبوها، وسألت طاووسا، فقال مثل ذلك وسألت الحسن، فقال مثل ذلك وسألت مجاهدا، فقال: اختلف فيه الناس ولا أقول فيها شيئا وسألت ابن سيرين، فقال مثل قول مجاهد. وقال حدثنا ابن علية عن أيوب قال: ذكرت ذلك لمحمد بن سيرين، فقال نبئت أن أناسا من أهل المدينة اختلفوا فيه فمنهم من كرهه ومنهم من لم يكرهه ومن كره أفضل في أنفسنا ممن لم يكرهه، وكان القاسم بن محمد فيمن يكرهه. ثم قال حدثنا مالك عن حماد بن زيد عن هشام أن أباه كره لبن الفحل. اهـ صحاح، وروي عن القاسم خلافه ولا يصح.