للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٢٥٨] عن ابن شهاب عن عمرو بن الشريد أن عبد الله بن عباس سئل عن رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما وأرضعت الأخرى جارية فقيل له هل يتزوج الغلام الجارية فقال لا اللقاح واحد. ابن أبي شيبة [١٧٦٣٦] حدثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن الزهري عن عمرو بن الشريد قال: سئل ابن عباس عن رجل له امرأة وسرية ولدت إحداهما غلاما وأرضعت إحداهما جارية، هل يصلح للغلام أن يتزوج الجارية؟ قال: لا، اللقاح واحد. اهـ صحيح.