• عبد الرزاق [١٣٩٢١] عن معمر عن إبراهيم بن عقبة قال أتيت عروة بن الزبير فسألته عن صبي شرب قليلا من لبن امرأة فقال لي عروة كانت عائشة تقول: لا يحرم دون سبع رضعات أو خمس. قال فأتيت ابن المسيب فسألته قال لا أقول قول عائشة ولا أقول قول ابن عباس ولكن لو دخلت بطنه قطرة بعد أن يعلم أنها دخلت بطنه حرم. سعيد [٩٦٨] نا عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم بن عقبة أنه سأل عروة بن الزبير عن الرضاع، قال: كانت عائشة لا ترى المصة ولا المصتين شيئا دون عشر رضعات فصاعدا. ثم سألته عن الرضاعة بعد الفطام قال: إنما ذلك طعام أكله ليس بشيء. ثم سألت سعيد بن المسيب عن الرضاع، فقال سعيد: أما إني لا أقول كما يقول ابن عباس وابن الزبير. قلت: كيف كانا يقولان؟ فقال: كانا يقولان: لا تحرم المصة والمصتان. قلت: كيف تقول أنت؟ قال: إن كانت دخلت بطنه قطرة يعلم ذلك، فإنها عليه حرام. قلت: أرأيت الرضاعة بعد الفطام؟ قال: إنما ذلك طعام أكله ليس بشيء. ابن المنذر [٧٤١٨] حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو عبيد حدثنا نعيم عن عبد العزيز بن محمد عن إبراهيم بن عقبة أنه سمع عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة لا ترى المصة ولا المصتين تحرم شيئا. قال: فذكر ذلك سعيد بن المسيب فقال: كان ابن عباس وابن الزبير يقولان: لا تحرم المصة ولا المصتان. ورواه البيهقي [١٦٠٦٠] من طريق محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا عفان بن مسلم حدثنا وهيب حدثنا إبراهيم بن عقبة أنه سأل عروة بن الزبير عن المصة والمصتين قال: كانت عائشة لا تحرم المصة ولا المصتين ولا تحرم إلا عشرا فصاعدا.
قال فأتيت سعيد بن المسيب فسألته عن الرضعة والرضعتين فقال أما إني لا أقول فيها كما قال ابن الزبير وابن عباس. قال قلت: كيف كانا يقولان؟ قال كانا يقولان: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا تحرم دون عشر رضعات فصاعدا. ثم قال: ورواية الزهري عن عروة أصح في مذهب عائشة. اهـ ابن عقبة ثقة، إنما سأل عن المصة والمصتين. وابن شهاب أعلم بحديث عروة. وذكر المصة والمصتين إنما يعرف عن عبد الله بن الزبير.
وقال ابن المنذر [٧٤٢٢] حدثت عن بندار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن مُسَيكة عن عائشة أنها قالت: لا تحرم من الرضاع الرضعة ولا الرضعتان، ولا تحرم من الرضاع إلا سبع رضعات. اهـ وقال أبو عمر في التمهيد [١٧/ ٢١٦] حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن مسيكة عن عائشة أنها قالت لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا يحرم من الرضاع أقل من سبع رضعات. قال أحمد بن زهير خالفه هشام عن قتادة حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت إنما يحرم من الرضاع سبع رضعات. قال وحدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي الخليل صالح بن أبي مريم عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر قال يا رسول الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال: لا (١). اهـ مسيكة مكية لا يعرف حالها. وقد روى ابن جريج عن عطاء عن ابن الزبير عن عائشة سبع رضعات.
(١) - ثم قال أبو عمر: اختلف على قتادة في هذا الحديث فيما ذكر أحمد بن زهير وغيره وهي عندي أحاديث جمعها صالح بن أبي مريم ليس فيها اختلاف والأحاديث عن عائشة في هذا مضطربة ويستحيل أن تكون السبع منسوخة عندها بخمس ثم تفتي بالسبع ولا تقوم بما نقل عن عائشة في هذا الحديث حجة. اهـ