للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٢٥٧] عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس أنه كان يقول: ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. سعيد [٩٧٢] نا عبد العزيز بن محمد عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ما كان في الحولين فإنه يحرم، وإن كانت مصة، وما كانت بعد الحولين فليس بشيء. اهـ سند صحيح. كان مالك لا يسمي عكرمة.