• سعيد [٩٨٤] نا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سئل ابن عمر عن شيء من الرضاع قال: لا نعلم إلا أن الله عز وجل حرم الأخت من الرضاعة. فقلت: إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان، ولا المصة ولا المصتان. قال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك. عبد الرزاق [١٣٩١٩] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع ابن عمر سأله رجل أتحرم رضعة أو رضعتان فقال: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حراما فقال رجل إن أمير المؤمنين يريد ابن الزبير يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين. عبد الرزاق [١٣٩٢٠] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر وابن الزبير مثله. محمد بن نصر [٣١٠] حدثنا يحيى بن يحيى أنبا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال: سئل ابن عمر عن شيء من الرضاع فقال: لا أعلم إلا أن الله قد حرم الأخت من الرضاعة، فقال له رجل: فإن ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، فقال ابن عمر: قضاء الله خير من قضائك وقضاء ابن الزبير. الدارقطني [٤١٧٩] نا أبو حامد نا خالد بن يوسف نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار أن ابن عمر سئل عن شيء من أمر الرضاعة فقال لا أعلم إلا أن الله تعالى قد حرم الأخت من الرضاعة فقيل له فإن عبد الله بن الزبير يقول لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان فقال ابن عمر قضاء الله تعالى خير من قضائك وقضاء ابن الزبير. البيهقي [١٦٠٥٧] من طريق معاذ بن معاذ حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار سمع رجلا قال لابن عمر: إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان. فقال ابن عمر: كتاب الله عز وجل أصدق من أمير المؤمنين (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم) قرأ حتى بلغ (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة). اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٣٩١١] أخبرنا ابن جريج قال قال عطاء يحرم منها ما قل وما كثر قال وقال ابن عمر لما بلغه عن ابن الزبير أنه يأثر عن عائشة في الرضاع أنه قال لا يحرم منها دون سبع رضعات قال: الله خير من عائشة قال الله تعالى (وأخواتكم من الرضاعة) ولم يقل رضعة ولا رضعتين. ابن وهب [المسند ٨٤] أنا ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: الرضعة تحرم. فقيل له: إن عائشة وابن الزبير قالا: قضاء الله أفضل من قضاء عائشة وابن الزبير، ثم قال:(وأخواتكم من الرضاعة). اهـ فيه سقط، وهو خبر صحيح.
وقال ابن الجعد [٢٦١٤] أخبرنا زهير عن أبي الزبير قال: أرسلني عطاء ورجلا معي إلى عبد الله بن عمر نسأله عن المرأة ترضع الصبي في المهد والمرأة والجارية رضعة واحدة فقال هي عليه حرام فقال إن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لا تحرمها عليه رضعتان ولا ثلاثة قال: كتاب الله أصدق من قولهما وهي آية الرضاع. محمد بن نصر في السنة [٣٠٩] حدثنا يحيى بن يحيى أنبا أبو خيثمة عن أبي الزبير قال: أرسلني عطاء إلى عبد الله بن عمر فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد رضعة واحدة، فقال: هي عليه حرام، قال: قلت: إن عائشة، وابن الزبير يزعمان أنه لا تحرمها عليه رضعتان، قال: كتاب الله أصدق من قولهما ثم قرأ آية الرضاع. البيهقي [١٦٠٥٨] من طريق أبي النضر حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو الزبير قال: أرسلني عطاء ورجلا معي إلى عبد الله بن عمر فسألناه عن المرأة ترضع الصبي في المهد أو الجارية رضعة واحدة. قال: هي عليه حرام. قال قلت: فإن عائشة وابن الزبير يزعمان أنه لا يحرمها رضعتان ولا ثلاث. قال: كتاب الله أصدق من قولهما، وقرأ آية الرضاعة. اهـ سند صحيح، أبو النضر اسمه هاشم بن القاسم الملقب بقيصر، وأبو خيثمة هو زهير بن معاوية.