• عبد الرزاق [١٣٩٢٤] عن الثوري عن ليث عن مجاهد عن علي وابن مسعود قالا في الرضاع يحرم قليله وكثيره فحدثت معمرا فقال صدق. ابن أبي شيبة [١٧٣١١] حدثنا ابن نمير عن حجاج عن قتادة قال: كتبت إلى إبراهيم أسأله عن الرضاع فكتب إلي إن عليا وعبد الله كانا يقولان: قليله وكثيره حرام. البيهقي [١٦٠٥٥] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أخبرنا أبو سعيد ابن الأعرابي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة قال كتبنا إلى إبراهيم بن يزيد قال سعيد شككنا هو النخعي أو التيمي قال مطر هو النخعي في الرضاع وكتب إلينا أن شريحا حدث أن عليا وابن مسعود قالا: يحرم من الرضاع قليله وكثيره. وقال: وكان في كتابه أن أبا الشعثاء المحاربي حدث أن عائشة قالت: لا تحرم الخطفة ولا الخطفتان. اهـ هذا مرسل حسن. مطر هو الوراق يروي هو وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة، أُراه صاحب كتاب قتادة. والنخعي إنما يحدث عن أصحاب عبد الله.