للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الترمذي [١١٥٢] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام وهي امرأة هشام بن عروة عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام (١). اهـ صححه ابن حبان.


(١) - ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا.