للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• مالك [١٢٦٧] عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال إني مصصت عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني فقال أبو موسى لا أراها إلا قد حرمت عليك فقال عبد الله بن مسعود انظر ماذا تفتي به الرجل فقال أبو موسى فماذا تقول أنت فقال عبد الله بن مسعود: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. رواه عبد الرزاق [١٣٨٩٥] عن الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال إنها كانت معي امرأتي فحصر لبنها في ثديها فجعلت أمصه ثم أمجه فأتيت أبا موسى فسألته فقال حرمت عليك قال فقام وقمنا معه حتى انتهى إلى أبي موسى فقال ما أفتيت هذا فأخبره بالذي أفتاه فقال ابن مسعود وأخذ بيد الرجل أرضيعا ترى هذا إنما الرضاع ما أنبت اللحم والدم فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما كان هذا الحبر بين أظهركم. وقال الطبراني [٨٤٩٩] حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق ح وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي حصين عن أبي عطية الوادعي. سند صحيح.

وقال الطبراني [٨٥٠٠] حدثنا عمر بن حفص السدوسي ثنا عاصم بن علي ثنا المسعودي عن أبي حصين عن أبي عطية أن أبا موسى أتاه رجل، فقال: إن امرأته ورم ثديها فجعل يمصه ويمجه فدخل بطنه، فقال: لا أراها تصلح له، فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك فقال: لم تحرم عليك، إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم، ولا رضاع بعد فطام، فقيل لأبي موسى فقال: لا تسألونا عن شيء ما قام هذا الحبر بين أظهرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ صحيح. ورواه أبو داود والدارقطني من وجه آخر موقوفا ومرفوعا، والموقوف أشبه.