للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٣٩٧١] عن معمر عن قتادة عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضية وتستحلف مع شهادتها قال وجاء ابن عباس رجل فقال زعمت فلانة أنها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة فقال ابن عباس انظروا فإن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء قال فلم يحل الحول حتى برص ثديها. ابن أبي شيبة [١٦٦٨٥] حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة ويؤخذ بيمينها. اهـ صحيح.