• سعيد [٦٧١] نا إسماعيل بن عياش عن عطاء الخراساني أن عليا وابن عباس سئلا عن رجل تزوج امرأة وشرطت عليه أن بيدها الفرقة والجماع، وعليها الصداق فقالا: عميت عن السنة ووليت الأمر غير أهله، عليك الصداق وبيدك الفراق والجماع. اهـ ضعيف.
وقال عبد الرزاق [١٠٥٠٨] عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قضى في امرأة أنكحت نفسها رجلا وأصدقته وشرطت عليه أن الجماع والفرقة بيدها فقضى لها عليه بالصداق وأن الجماعة والفرقة بيده. اهـ عطاء هو الخراساني، عبد الرزاق [١٠٥٩٧] عن ابن جريج عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في رجل نكح امرأة وشرطوا عليه إن جاء بالصداق إلى أجل مسمى فهي امرأته وإن لم يأت به إلى ذلك الأجل فليست له بامرأة قال فقضي للرجل بامرأته وقال ليس في شرطهم ذلك شيء. ابن أبي شيبة [١٦٨٢٨] حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في رجل تزوج امرأة فاشترطوا عليه: إن جئت بمهرها إلى كذا وكذا، وإلا فلا نكاح بيننا، قال ابن عباس: لا بأس بذلك. البيهقي [١٤٨٣١] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق الصغاني أخبرنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء الخراساني قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني تزوجت امرأة وشرطت لها الفرقة والجماع بيدها. فقال: خالفت السنة ووليت الأمر غير أهله فالصداق والفراق والجماع بيدك قال وجاءه رجل فقال: إني تزوجت امرأة وشرطت لها إن لم أجئ بكذا وكذا إلى كذا وكذا فليس لي نكاح فقال ابن عباس: النكاح جائز والشرط ليس بشيء. وأخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن جريج حدثني عطاء الخراساني أن رجلا نكح امرأة فأصدقته المرأة وشرطت عليه أن بيدها الجماع والفرقة فقيل له: خالفت السنة ووليت الحق غير أهله فقضى ابن عباس: أن عليه الصداق وبيده الجماع والفرقة. اهـ الخراساني يرسل وليس بالقوي.