• مالك [١١١٥] عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأسدية كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب: أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لا يجتمعان أبدا. الطحاوي [٤٨٨٩] حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب، فذكر بإسناده مثله. عبد الرزاق [١٠٥٣٩] عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن طليحة بنت عبيد الله نكحت رشيدا الثقفي في عدتها فجلدها عمر بالدرة وقضى أيما رجل نكح امرأة في عدتها فأصابها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وتستكمل بقية عدتها من الأول ثم تستقبل عدتها من الآخر وإن كان لم يصبها فإنه يفرق بينهما حتى تستكمل بقية عدتها من الأول ثم يخطبها مع الخطاب. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [٢٩١٤٦] حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن امرأة تزوجت في عدتها، فضربها عمر تعزيرا دون الحد. الطحاوي [٤٨٩٠] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا وهب بن جرير قال: ثنا هشام بن أبي عبيد الله عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن رجلا، تزوج امرأة في عدتها، فرفع إلى عمر فضربها دون الحد وجعل لها الصداق وفرق بينهما وقال لا يجتمعان أبدا. قال: وقال علي رضي الله عنه إن تابا وأصلحا جعلتهما مع الخُطّاب. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٠٥٤٠] عن ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب فرق بين امرأة نكحت في عدتها وبين زوجها ثم قضى أنه أيما امرأة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها فإنه يفرق بينهما فتعتد ما بقي من عدتها فإذا انقضت خطب زوجها الآخر في الخطاب فإن شاءت نكحته وإن شاءت تركته فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا وإنها تستكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٠٥٤٢] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال تزوج رشيد الثقفي امرأة في عدتها ففرق بينهما عمر وأمرها أن تعتد بقية عدتها من الأول ثم تستقبل عدة أخرى من رشيد. اهـ مرسل صحيح.
وقال البيهقي [١٥٩٥١] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي لفظا قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبي طالب أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا داود بن أبي هند عن عامر عن عبيد بن نضلة أو قال نضيلة شك داود قال: رفع إلى عمر بن الخطاب امرأة تزوجت في عدتها فقال لها: هل علمت أنك تزوجت في العدة؟ قالت: لا. فقال لزوجها: هل علمت؟ قال: لا. قال: لو علمتما لرجمتكما فجلدهما أسياطا وأخذ المهر فجعله صدقة في سبيل الله قال: لا أجيز مهرا لا أجيز نكاحه وقال: لا تحل لك أبدا. اهـ حسن صحيح.
وقال سعيد [٦٩٤] نا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق في التي تزوجت في عدتها قال: فرق عمر بينهما، وقال: كان النكاح حراما فجعل الصداق حراما، فجعل الصداق في بيت المال. البيهقي [١٥٩٥٠] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال قال عمر في امرأة تزوجت في عدتها قال: النكاح حرام والصداق حرام، وجعل الصداق في بيت المال وقال: لا يجتمعان ما عاشا. صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٧٤٨٣] حدثنا ابن نمير عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق قال: قضى عمر في امرأة تزوجت في عدتها أن يفرق بينهما ما عاشا ويجعل صداقها في بيت المال وقال: كان نكاحها حراما فصداقها حراما، وقضى فيها علي أن يفرق بينهما وتوفي عدة ما بقي من الزوج الأول ثم تعتد ثلاثة قروء ولها الصداق بما استحل من فرجها ثم إن شاء خطبها بعد ذلك. ابن أبي شيبة [١٩١٢٤] حدثنا إسماعيل ابن علية عن صالح بن مسلم قال: قلت للشعبي: رجل طلق امرأته فجاء آخر فتزوجها؟ قال عمر: يفرق بينهما وتكمل عدتها الأولى، وتأتنف من هذا عدة جديدة ويجعل الصداق في بيت المال ولا يتزوجها الثاني أبدا، ويصير الأول خاطبا، وقال علي: يفرق بينها وبين زوجها وتكمل عدتها الأولى، وتعتد من هذا عدة جديدة، ويجعل لها الصداق بما استحل من فرجها ويصيران كلاهما خاطبين. اهـ صحيح.
وقال البيهقي [١٥٩٥٣] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني حدثنا أسباط بن محمد حدثنا أشعث عن الشعبي قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت في عدتها فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرق بينهما وقال: لا يجتمعان وعاقبهما. قال فقال علي: ليس هكذا ولكن هذه الجهالة من الناس ولكن يفرق بينهما ثم تستكمل بقية العدة من الأول ثم تستقبل عدة أخرى. وجعل لها علي المهر بما استحل من فرجها. قال: فحمد الله عمر وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة. سعيد [١٣٢٦] نا سفيان عن داود بن أبي هند وعاصم الأحول عن الشعبي عن مسروق قال: قال عمر بن الخطاب: ردوا الجهالات إلى السنة. حرب [١/ ٣١٢] حدثنا المسيب قال حدثنا ابن مبارك عن أشعث عن الشعبي عن مسروق أن عمر بن الخطاب بلغه أن امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في عدتها، فأرسل إليهما، وفرق بينهما، وعاقبهما، وقال: لا ينكحها أبدا، وجعل الصداق في بيت المال، قال: وفشى ذلك في الناس، فبلغ عليا، فقال رحم الله أمير المؤمنين ما بال الصداق في بيت المال إنهما جهلا، فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة. قيل: فما تقول أنت فيها؟ قال: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويفرق بينهما، ولا جلد عليهما، وتكمل عدتها من الأول، وتكمل عدتها من الآخر، ثم يكون خاطبا، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب، فخطب الناس، فقال: يا أيها الناس ردوا الجهالات إلى السنة. اهـ حسن صحيح.