• عبد الرزاق [١٠٥٣٢] عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن علي بن أبي طالب أتي بامرأة نكحت في عدتها وبني بها ففرق بينهما وأمرها أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى ثم تعتد من هذا عدة مستقبلة فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحت وإن شاءت فلا. وروى عن ابن جريج قال أخبرت أن ابن مسعود قال فيها قول علي تنكحه إن شاءت إذا انقضت عدتها خالف عمر. البيهقي [١٥٩٤٩] أخبرنا أبو بكر الأردستاني أخبرنا أبو نصر العراقي حدثنا سفيان بن محمد الجوهري حدثنا علي بن الحسن الدرابجردي حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن علي في التي تزوج في عدتها قال: تكمل بقية عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر عدة جديدة. اهـ مرسل.