للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١)


(١) - عبد الرزاق [١٠٥٧٧] عن الثوري عن أبي هاشم الواسطي قال قلت للنخعي هل على الرجل عدة قال نعم وعدتان قال قلت وعدتان قال نعم وثلاثة قال فذكر الأختين يطلق إحداهما والأربع يطلق واحدة منهن والرجل تكون تحته المرأة لها ولد من غير زوجها فيموت ولدها فينبغي لزوجها أن لا يقربها حتى يستبرأ أحامل هي أم لا ليرث أخاه أو لا يرثه. اهـ