للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٠٥٧٠] عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سئل علي عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه ثم تزوج أختها في عدتها قال يفرق بينهما. ابن أبي شيبة [١٧٠١٨] حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي أنه سئل عن رجل طلق امرأته فلم تنقض عدتها حتى تزوج أختها، ففرق علي بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال: تكمل الأخرى عدتها وهو خاطب فإن كان دخل بها فلها الصداق كاملا وعليها العدة كاملة وتعتدان منه جميعا كل واحدة ثلاث قروء، فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر. اهـ أشعث بن سوار وابن عمارة ضعيفان.