للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٤٠٣٣] عن معمر قال أخبرني الزهري عن خالد بن المهاجر بن خالد قال أرخص ابن عباس في المتعة فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري ما هذا يا أبا عباس فقال ابن عباس فُعلت مع إمام المتقين فقال ابن أبي عمرة اللهم غفرا إنما كانت المتعة رخصة كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله تعالى الدين بعد. اهـ صحيح، رواه مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب بسياق أطول، يأتي.