• أبو عبيد [١٥٦] حدثنا أبو النضر عن شعبة عن سماك بن حرب قال: سمعت حنش بن المعتمر يحدث: أن قوما اختصموا إلى علي في رجل تزوج امرأة فزنى أو قال: فزنت قبل أن يدخل بها قال: ففرق بينهما. حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن سماك بن حرب عمن حدثه وربما قال هشيم عن رجل من بني عجل عن علي مثل ذلك. رواه البيهقي في المعرفة [٤٣٧٨] من طريق الشافعي قال وكيع عن سفيان عن سماك عن حنش أن رجلا تزوج امرأته فزنى بها قبل أن يدخل بها، فرفع إلى علي ففرق بينهما وجلده الحد وأعطاها نصف الصداق. اهـ ضعفه البيهقي بحنش.
وروى ابن حزم [المحلى ٩/ ٤٧٨] من طريق إسماعيل القاضي ثنا حجاج بن المنهال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة أن علي بن أبي طالب قال في البكر إذا زنى قبل أن يدخل بأهله: جلد الحد، فيفرق بينه وبين أهله، ولها نصف الصداق، فإن زنت هي جلدت وفرق بينهما، ولا صداق لها. اهـ مرسل. وروى البيهقي [١٤٢٥٦] من طريق سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا العوام بن حوشب أخبرنا العلاء بن بدر أن رجلا تزوج امرأة فأصاب فاحشة فضرب الحد ثم جيء به إلى علي ففرق علي بينه وبين امرأته، ثم قال للرجل: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك. ثم قال البيهقي: فهذا منقطع. اهـ