للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٧٠٥٧] حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن عبد الله قال: إذا تابا وأصلحا فلا بأس به. ابن أبي شيبة [١٧٠٦٢] حدثنا محمد بن بشر عن سعيد حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها قالوا: لا بأس بذلك إذا تابا وأصلحا. اهـ صحيح.