• عبد الرزاق [١٢٧٦٩] عن معمر عن قتادة قال سئل ابن عباس عن الرجل يزني بأم امرأته قال تخطى بحرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته. ابن أبي شيبة [١٦٤٨٨] حدثنا علي بن مسهر عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: حرمتان تخطاهما ولا يحرمها ذلك عليه. ابن أبي شيبة [١٦٦١٦] حدثنا أبو عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: لم تحرم امرأته عليه. البيهقي [١٤٣٣٥] من طريق عبد الوهاب بن عطاء أخبرنا سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها فإنهما حرمتان تخطاهما ولا يحرمها ذلك عليه قال وقال يحيى بن يعمر: ما حرم حرام حلالا قط فبلغ ذلك الشعبي فقال: بل لو أخذت كوزا من خمر فسكبته في حب من ماء لكان ذلك الماء حراما وكان من رأى الشعبي أنها قد حرمت عليه. وقال أخبرنا أبو عبد الله حدثنا أبو العباس حدثنا يحيى أخبرنا عبد الوهاب أخبرنا هشام الدستوائي عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه قال: تخطى حرمتين. اهـ سند بصري صحيح. كلام الشعبي مما يقوي رواية جابر الجعفي قبل.
وقال ابن المنذر [٧٣٧٥] حدثنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجل غشي أم امرأته أو ابنة امرأته قال: تخطى حرمتين إحداهما إلى الأخرى، ولم تحرم عليه امرأته. البيهقي [١٤٣٣٧] أخبرنا أبو الحسن محمد بن أبي المعروف أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حدثنا محمد بن أيوب أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في رجل غشي أم امرأته قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٦٦٠٦] حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس قال: جاوز حرمتين إلى حرمة وإن لم تحرم عليه امرأته. اهـ صحيح.
وقال عبد الرزاق [١٢٧٨١] عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته تخطى حرمة إلى حرمة ولم تحرم عليه امرأته. حرب الكرماني [١/ ٢٢٠] حدثنا أحمد قال ثنا يحيى بن سعيد قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عطاء عن ابن عباس في رجل زنى بأخت امرأته، قال تخطى حرمة إلى حرمة ولا تحرم عليه امرأته. قال: قال عطاء: إذا زنا بابنة امرأته، أو بأم امرأته حرمت عليه امرأته. اهـ صحيح.
وقال حرب [١/ ٢٢٥] حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال ثنا سفيان عن الأغر عن خليفة بن حصين عن أبي نصر عن ابن عباس قال: جاء رجل فقال: امرأة قد ولدت مني سبعة، كلهم قد أطاق السلاح، وهي أحب الناس إلي، وإني كنت أصبت من أمها صبوة؟ قال: هل لك من مال؟ قال: نعم ثلاثمائة ألف، ولوددت أني فديتها. قال: هي عليك حرام. اهـ الأغر هو ابن الصباح، ثقات.