للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٢٨٢٠] عن الثوري عن حصين بن عبد الرحمن عن بكر بن عبد الله المزني أن عمر بن الخطاب كُتب إليه في العبد ينكح سيدته فكتب ينهى عن ذلك وأوعد فيه. وقال سعيد [٧١٢] نا خالد بن عبد الله عن حصين بن عبد الرحمن عن بكر بن عبد الله المزني قال: أتي عمر بن الخطاب بامرأة تزوجت عبدها فقال: ما حملك على هذا؟ قالت: هو ملك يميني أوليس قد أحل الله ملك اليمين؟ فأمر بها عمر فضربت. وأتي بامرأة تزوجت بغير بينة فضربها، وكتب إلى أهل الأمصار ينهاهم عن ذلك. نا هشيم قال: أنا حصين عن بكر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة قد تزوجت عبدا لها فضربهما وفرق بينهما. فقالت المرأة: أليس الله عز وجل يقول في كتابه (أو ما ملكت أيمانكم)؟ وكتب إلى أهل الأمصار: أي امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير بينة أو ولي، فاضربوها الحد. حرب [١/ ٢٣٩] حدثنا أحمد قال حدثنا هشيم قال أبنا حصين عن بكر بن عبد الله قال: كتب عمر إلى الأمصار: أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي ولا بينة فاضربوهما، وفرقوا بينهما. اهـ مرسل جيد.