للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• عبد الرزاق [١٢٦٧١] عن الثوري عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال: كتب عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية وأن النصراني لا ينكح المسلمة ويتزوج المهاجر الأعرابية ولا يتزوج الأعرابي المهاجرة ليخرجها من دار هجرتها ومن وهب هبة لذي رحم جازت هبته ومن وهب هبة لغير ذي رحم فلم يثبه من هبته فهو أحق بها. ابن جرير [٤٢٢٢] حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان بن سعيد عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال قال عمر: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة. ورواه البيهقي [١٤٣٦٢] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني أخبرنا أبو نصر العراقي أخبرنا سفيان بن محمد الجوهري حدثنا علي بن الحسن حدثنا عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان حدثنا يزيد بن أبي زياد قال سمعت زيد بن وهب فذكره. ابن المنذر [٧٣٣٣] حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال: سمعت زيد بن وهب الجهني قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب أن المسلم ينكح النصرانية، ولا ينكح النصراني المسلمة. اهـ حديث حسن، له شاهد تقدم في الكافرين يسلم أحدهما.