للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن أبي شيبة [١٦٣٤٠] حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لا يتزوج اليهودية والنصرانية على المسلمة يعني المسلم. اهـ لا بأس به.

وقال عبد الرزاق [١٠٠٨٧] أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن أبي عياض عن علي في نكاح المشركات في غير عهد أنه كره نساءهم، ورخص في ذبائحهم في أرض الحرب. وقال عن الثوري عن بعض أصحابه عن الحكم عن أبي عياض مثله. اهـ ضعيف.

وقال أبو عبيد [١٣٧] حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا تحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا قال: وتلا هذه الآية (قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله) إلى قوله (وهم صاغرون) قال: قال الحكم: فحدثت بذلك إبراهيم فأعجبه. ابن أبي شيبة [١٦٤٣١] حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يحل نكاح نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا، قال الحكم: فحدثت به إبراهيم فأعجبه ذلك. اهـ سند صحيح.