• سعيد [٢٠٨٤] نا هشيم أنا حجاج عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يتسرى العبد إذا أذن له مولاه. اهـ حسن.
وقال سعيد [٧٨٩] نا هشيم قال أنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر أن غلاما له تزوج بغير أمره فضربهما الحد وأخذ كل شيء كان أعطاها وفرق بينهما. عبد الرزاق [١٢٩٨٠] عن عبد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر ضرب غلاما له الحد تزوج بغير ... إذنه وفرق بينهما. عبد الرزاق [١٢٩٨١] عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر وجد عبدا له نكح بغير إذنه ففرق بينهما وأبطل صداقه وضربه حدا. اهـ صحيح.
وقال ابن أبي شيبة [١٧١٢٥] حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن تمام عن رجل عن ابن عمر قال: لا صداق لها هي أباحت فرجها. وقال حرب [١/ ٢٨٤] حدثنا أحمد قال ثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا همام عن مطر عن نافع أن ابن عمر كان إذا تزوج عبده بغير إذنه جلده خمسين، وقال للمرأة أبحت فرجك، فأبطل صداقها. اهـ حسن.