• أحمد [١٨٣٠٦] حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بلج قال قلت لمحمد بن حاطب إني قد تزوجت امرأتين لم يضرب علي بدف. قال: بئسما صنعت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت يعني الضرب بالدف (١). حسنه الترمذي وصححه الحاكم.
(١) - قال أبو عبيد: في حديث النبي عليه السلام: فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح. أما الدُفّ فهو هذا الذي يضرب به النساء وقد زعم بعض الناس أن الدُفّ لغة ; فأما الجنب فالدَّفّ لا اختلاف فيه بالفتح. وقوله: الصوت فإن الناس يختلفون فيه فبعض الناس يذهب به إلى السماع، وهذا خطأ في التأويل على رسول الله عليه السلام وإنما معناه عندنا إعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر في الناس كما يقال: فلان قد ذهب صوته في الناس، وكذلك قال عمر رضي الله عنه: أعلنوا هذا النكاح وحَصِّنوا هذه الفروج [غريب الحديث ٣/ ٦٤]