• عبد الرزاق [١٢٦٠] عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن مسروق قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أم المؤمنين ما يحل للرجل من امرأته حائضا قالت: ما دون الفرج قال فغمز مسروق بيده رجلا كان معه أي اسمع قال قلت فما يحل لي منها صائما قالت كل شيء إلا الجماع. ابن جرير [٤٢٤٥] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن كتاب أبي قلابة أنّ مسروقًا ركب إلى عائشة فقال: السلام على النبي وعلى أهل بيته. فقالت عائشة: أبو عائشة، مرحبًا. فأذنوا له فدخل، فقال: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي. فقالت: إنما أنا أمُّك وأنت ابني. فقال: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت له: كل شيء إلا فرجها. اهـ وقال الدارمي [١٠٣٩] أخبرنا يزيد بن هارون ثنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن عن مروان الأصفر عن مسروق قال: قلت لعائشة ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قالت كل شيء غير الجماع قال قلت فما يحرم عليه منها إذا كانا محرمين قال كل شيء غير كلامها. الدارمي [٤٢٤٢] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن قال حدثنا مروان الأصفر عن مسروق بن الأجدع قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: كل شيء إلا الجماع. ابن جرير [٤٢٤٤] حدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحرم على الرجل من امرأته إذا كانت حائضًا؟ قالت: فرجها. اهـ صحاح. وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه على ابن جرير.
وقال ابن جرير [٤٢٤٨] حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي معشر قال: سألتُ عائشة: ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا. فقالت: كل شيء إلا الفرج. اهـ إسناد فيه سقط، قاله أحمد شاكر. رواه الطحاوي [٤٣٨٤] حدثنا ابن أبي داود قال أخبرنا عمرو بن خالد قال: ثنا عبيد الله عن أيوب عن أبي معشر عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة مثله. صحيح.
وقال الطحاوي [٤٣٨٥] حدثنا ربيع المؤذن قال: ثنا شعيب بن الليث قال: ثنا الليث عن بكير عن أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال قال: سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي إذا حاضت؟ قالت: فرجها. اهـ حسن.