للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• أبو نعيم [٢٠] حدثنا هشام بن سعد قال: حدثني صالح بن جبير عن رجل من أهل الشام قال: جئت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق إزارها. اهـ

وقال ابن الجعد [٢٥٦٨] أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو الشامي عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب وكانوا ثلاثة قالوا: أتيناك لتحدثنا عن ثلاث خصال قال: ما هي قالوا صلاة الرجل في بيته التطوع وما للرجل من امرأته يعني الحيض والغسل من الجنابة قال من أين أنتم قالوا من العراق قال سحرة أنتم قالوا لا قال لقد سألتموني عن خصال سألت عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألني عنهن أحد منذ سألته أما صلاة الرجل في بيته التطوع فنور فنور ببيتك وأما ما للرجل من امرأته إذا أحدثت فما فوق الإزار من التقبيل والضم لا تطلع إلى ما تحته وأما الغسل من الجنابة فتوضأ وضوءك للصلاة ثم أفض على رأسك وعلى جسدك ثم تنح من مغتسلك فاغسل رجليك. ورواه الطحاوي [٤٣٨٠] حدثنا فهد قال: أخبرنا علي بن معبد قال: ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى لعمر عن عمر مثله. اهـ صححه الضياء، تقدم في كتاب الطهور.