للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• الطبراني [١٩٤] حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي ثنا سليمان بن عبد الرحمن ح وحدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ثنا أبي ح وحدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي ثنا هشام بن عمار قالوا: ثنا إسماعيل بن عياش حدثني سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي عن عبد الرحمن بن عائذ أن رجلا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع، وعن الصلاة في الثوب الواحد، وعما يحل للحائض من زوجها؟ فقال معاذ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد، فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض، فإنه يحل منها ما فوق الإزار، واستعفاف عن ذلك أفضل. وقال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي ثنا يحيى بن عثمان ثنا محمد بن حمير ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثنا أبو العياش أنه سأل معاذ بن جبل ما يوجب الغسل، وهل آكل مع امرأتي وهي عارك، فقال: سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يجب الغسل من الجنابة. اهـ ضعيف منهما.