للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• ابن جرير [٤٢٤٩] حدثنا أبو كريب ثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال قال ابن عباس: إذا جعلت الحائض على فرجها ثوبًا أو ما يكفُّ الأذى فلا بأس أن يباشر جلدُها زوجَها. اهـ مرسل.