للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

• البيهقي [٤٣٠٣] أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ببغداد أخبرنا حمزة بن محمد بن العباس حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه، ثم تمسح عنها، فيصليان في ثوبهما ذلك ما لم تصبه جنابة. وقال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه أخبرنا أحمد بن إبراهيم حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها سئلت عن الثوب يجامع الرجل فيه أهله هل يصلي فيه؟ قالت: إن المرأة تعد لزوجها خرقة فامتسح بها الأذى حتى لا يصيب الثوب، فإذا فعل ذلك فليصل فيه. اهـ صحيح.